الميرزا جواد التبريزي

179

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

بسمه تعالى ؛ إذا أخرجها زوجها ولو قبل الطلاق فعليه ارجاعها بعد الطلاق إلى بيتها كما يجب عليها الرجوع إلى بيت زوجها ما دامت في العدة ، والله العالم . ( 607 ) أ ) إنّ عدتي بالقروء وليس بالأشهر ولكنّي كنت أعدها بالأشهر وهذا لأنّي جاهلة بحكم العدة فهل تجزي بأنّي انتهيت منها أم لا ؟ ب ) بما انّني كنت أتصور أنّ العدة بالأشهر الثلاثة تنتهي هذه العدة وقبل انتهاء التسعون يوماً بيوم أو يومين عقد الرجل عقد موقت لرفع الحرمة بعد ان سألني عن العدة التي كنت أتصورها بالأشهر الثلاثة قلت له يقرب التسعون يوماً يوم أو يومين فقال لا يوجد فيه إشكال ولا يضر اليوم واليومين فهل حكمنا حكم المنعمد ممّا يسبب الحرمة الأبدية أم لا لأنّه يتصور لا يوجد فيه إشكال ؟ ج ) الذي عقد عليه العقد الموقت هو نفس الشخص الذي عقد دائم وأنا الآن زوجته أعيش معه فهل زواجي منه صحيح أم باطل بسبب العقد الموقت ؟ بسمه تعالى ؛ العقد الأول لا يوجب الحرمة الأبدية إذا كان الزوج أيضاً جاهلاً بذلك . وامّا العقد الثاني فإن كنت تحيضين في كل شهر مرّة واحدة ففي مضي ثلاثة أشهر يوجب تحقق الاقراء الثلاثة سواء كنت عالمة أو جاهلة بأنّ العدة تحسب بالأقراء لا بالشهور ، والله العالم . ( 608 ) إذا جامع الرجل زوجته وهي حائض فهل يصح طلاقها بعد طهرها من نفس هذه الحيضة أو لابدّ من الانتظار حتى تحيض مرة أخرى ثم تطهر ؟ بسمه تعالى ؛ لا يصح طلاقها بل لابدّ من الانتظار حتى تحيض مرةً أخرى ثمّ بعد ذلك يُطلقها بعد طهرها ، والله العالم . ( 609 ) هل يجوز التمتع بامرأة مشكوك بأمرها بأنّها تعتد أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كانت متهمة وكانت مزوجة سابقاً فلا يجوز التمتع بها إلاّ مع العلم أو الاطمينان بانقضاء العدة وفي غير ذلك يسمع قولها ، والله العالم .